السيد تقي الطباطبائي القمي

186

مباني منهاج الصالحين

نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة ( 1 ) والظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة والسلت ليس من جنس الشعير ( 2 ) . [ مسألة 2 : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ] ( مسألة 2 ) : اللحوم والألبان والادهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع حقة من لحم الغنم بحقتين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم بلبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل ( 3 ) . [ مسألة 3 : التمر بأنواعه جنس واحد ] ( مسألة 3 ) : التمر بأنواعه جنس واحد ( 4 ) والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد